ابن أبي شيبة الكوفي

457

المصنف

( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور . ( 4 ) حدثنا شريك عن إبراهيم قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية . ( 248 ) باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها ( 1 ) حدثنا هشيم قال نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء : لا تصفني لأزواجكن . ( 249 ) من قال : إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال : إذا تزوج الأمة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا تزوج الأمة تزوجا لم يستبرئها . ( 250 ) من قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا أن يأذن له " . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب على خطبة أخيه " . ( 251 ) ما ذكر في الزنا وما جاء فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني حين يزني وهو مؤمن " . ( 2 ) حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن النبي عليه السلام مثله .